تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
خلفا ، مع أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال . نعم انما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة - فان وجوبه حينئذ
شرح
( خلفا ) هذا تقرير للخلف اللازم على تقدير اجراء البراءة عن الأكثر بسبب الانحلال ( مع أنه ) أي الانحلال ( يلزم من وجوده عدمه ) وهذا تقرير آخر للخلف الذي يستلزمه القول بالبراءة ( لاستلزامه ) أي الانحلال ( عدم تنجز التكليف على كل حال ) . إذ معنى الانحلال عدم وجوب الأكثر ، وعدم وجوب الأكثر ملازم لعدم تنجز التكليف على كلتا الحالتين ، وهما كون التكليف متعلقا بالأقل وكون التكليف متعلقا بالأكثر ( المستلزم ) ذلك الذي هو عدم التنجز على كل حال ( لعدم لزوم الأقل مطلقا ) إذ على تقدير كون التكليف متوجها إلى الأكثر والأكثر لا يجب بسبب البراءة لم يكن الأقل واجبا ، إذ الأقل انما يكون واجبا مطلقا إذا كان كل من الأقل والأكثر على تقدير توجه التكليف اليه متنجزا ( المستلزم ) ذلك الذي هو عدم لزوم الأقل مطلقا ( لعدم الانحلال ) إذ الانحلال قوامه وجوب الأقل يقينا والشك في وجوب الأكثر ( وما يلزم من وجوده عدمه محال ) لا يعقل ، فالانحلال الذي ذكره الشيخ « ره » غير تام . ( نعم انما ينحل ) العلم الاجمالي إلى يقين تفصيلي وشك بدوي ( إذا كان الأقل ) والأكثر غير ارتباطيين ، بأن يكون الأقل ( ذا مصلحة ملزمة ) سواء كان الأكثر واجبا أم لا ، كالدين المردد بين ألف وخمسمائة ، وكصلاة القضاء المرددة بين خمس وأربع ( فان وجوبه ) أي الأقل ( حينئذ ) أي حين كان الأقل ذا مصلحة