[ تنبيهات ]
تنبيهات
[ الأول في الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الاجمالي ]
( الأول )
شرح
« تنبيهات » مرتبطة بالعلم الاجمالي والبراءة .
( الأول ) في الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الاجمالي ، كما لو علم اجمالا أن أحد الإناءين نجس لكنه اضطر إلى أحدهما ، فهل هذا الاضطرار موجب لعدم تنجيز العلم الاجمالي مطلقا أم لا ؟
وصور المسألة أربع : لان الاضطرار قد يكون إلى أحدهما المعين كما لو اضطر إلى الاناء الأبيض أو الأصفر فيما لو اشتبه النجس بين الاناء الأبيض والأصفر وقد يكون إلى أحدهما غير المعين كما لو اضطر إلى أحدهما بدون فرق بين الإناءين وعلى كل تقدير اما أن يكون الاضطرار لاحقا على العلم الاجمالي كما لو علم اجمالا بنجاسة أحدهما ثم اضطر ، واما ان يكون غير لاحق بل سابقا أو مقارنا كما لو اضطر إلى أحدهما ثم علم بالنجاسة أو تقارن الأمران .
ثمّ ان الشيخ والمصنف اختلفا في أنّه لو اضطر إلى أحدهما فهل يكون الاضطرار مطلقا سببا لعدم تنجيز العلم فيجوز ارتكاب الطرفين كما هو مذهب المصنف « ره » أم يختلف الاضطرار فإن كان إلى أحدهما غير المعين لم ينجز العلم ويجب الاجتناب عن غير المضطر اليه كما هو مذهب الشيخ « ره » ؟