تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
والجواب : انه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة كما عرفت ، وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وان كان واردا على حكم العقل فإنه
شرح
وموثقة عبد اللّه بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عنا يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب عليه السّلام : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك « 1 » وقول أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت « 2 » إلى غير ذلك . ( والجواب : انه لا مهلكة في الشبهة البدوية ) غير المقرونة بالعلم الاجمالي ( مع دلالة النقل على الإباحة ) كما تقدم من قوله عليه السّلام « كل شيء حلال » « 3 » و « كل شيء مطلق » « 4 » و « رفع ما لا يعلمون » « 5 » ( وحكم العقل بالبراءة ) لقبح العقاب بلا بيان ( كما عرفت ) سابقا ( وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم ) ان ظاهر الأدلة الوجوب ولم نقل انه للاستحباب ، كما يوجد بعض القرائن الدالة على ذلك في نفس الاخبار ، كما يشهد له قوله في خبر كميل « بما شئت » وغيره مما ذكره الشيخ « ره » في الرسائل ( وان كان واردا على حكم العقل فإنه )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 259 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 2 ص 258 . ( 3 ) الفقيه ج 3 باب الصيد والذبائح ح : 92 . ( 4 ) غوالي اللئالي ج 3 ص 166 . ( 5 ) الخصال باب التسعة ج 2 ص 417 .