تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
انها وان لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلّا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره ، وباقتضائه من ايجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم ايجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته . لا يقال :
شرح
والحاصل : ان دليل الرفع يدل على ايجاب الاحتياط وبعدم الاحتياط ينتفي الموضوع للأثر العقلي الذي هو المؤاخذة ، ف ( انها ) أي المؤاخذة ( وان لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ) حتى ترفع بدليل الرفع ( إلّا انها ) أي المؤاخذة ( مما يترتب عليه ) أي على الأثر الشرعي ( بتوسيط ما هو أثره ) أي ما يكون العقاب أثره ، فالضمير يرجع إلى معنى المؤاخذة ، والضمير في أثره يرجع إلى الموصول أي « ما » ( وباقتضائه ) عطف على أثره ( من ايجاب الاحتياط شرعا ) بيان ل « ما » يعني ان المؤاخذة ليست أثرا شرعيا لكنها أثر لما يترتب على الأثر الشرعي ، فالمؤاخذة أثر لايجاب الاحتياط الذي هو أثر للتكليف الواقعي ، فالشارع يتمكن من رفع المؤاخذة برفع موضوعها الذي هو الاحتياط ( فالدليل على رفعه ) أي رفع ما لا يعلمون ( دليل على عدم ايجابه ) أي عدم ايجاب الاحتياط ( المستتبع ) أي يستتبع عدم ايجاب الاحتياط ( لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته ) أي مخالفة ما لا يعلمون ، أو مخالفة الاحتياط . ثم إن المشكيني « ره » ذكر في تعليقه ان الجواب لا يلائم الاشكال وانما هو جواب عن اشكال آخر ، كما أن الاشكال يحتاج إلى جواب آخر - فراجع . ( لا يقال ) : ما ذكرتم في جواب الاشكال من أن المؤاخذة من آثار الاحتياط ، فإذا لم يوجب الشارع الاحتياط كان لازمه عدم المؤاخذة غير تام . إذ لنا مؤاخذتان مؤاخذة على ترك الاحتياط ومؤاخذة على ترك التكليف المجهول ، إذ لكل أمر
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 256 | السيد محمد الحسيني الشيرازي