تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كيف ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى ، فما ظنك بما لا يوجب الاخذ بموجبه الا من باب الاحتياط - فافهم .
شرح
لا يقال : كيف يمكن الاحتياط في المسألة الفرعية بعد قيام الظن - كالخبر - على نفي التكليف ؟ لأنا نقول : لا منافاة ( كيف ويجوز الاحتياط فيها ) أي في المسألة الفرعية ( مع قيام الحجة النافية ) للتكليف ، كما أنه لو قام في حال الانفتاح دليل على عدم وجوب الكر ثلاثة وأربعين شبرا جاز الاحتياط لنا بعدم التطهير الا في ثلاثة وأربعين مثلا ( كما لا يخفى ) . إذ الحكم الواقعي مجهول حتى مع قيام الحجة ( فما ظنك بما لا يوجب الاخذ بموجبه ) وهو الظن المشكوك الاعتبار ، فإنه لا يلزم الاخذ به ( الا من باب الاحتياط ) أورثه كون النتيجة مهملة لا يعلم أن أي ظن حجة فيلزم الاخذ بجميع الأطراف احتياطا ( فافهم ) فإنه دقيق وبالتأمل حقيق . ولعله إشارة إلى بعض الاشكالات الواردة في المقام فراجع المشكيني .