تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط لان العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة ، فتكون منفية بنفيه . ولا يخفى انه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا كما أشرنا اليه في بيان المقدمة الثالثة - فافهم وتأمل جيدا .
شرح
( نفيه ) أي نفى الضرر والعسر ( محكمة على قاعدة الاحتياط ) كما انها محكمة على الأدلة الأولية ( لان العسر حينئذ ) أي حين لزوم الاحتياط ( يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون ) أي التكاليف المجهولة ( منفية بنفيه ) أي بنفي العسر فقوله لا عسر بمنزلة أن يقول « لا تكاليف مجهولة » . ( و ) حيث إن الشيخ « ره » قال ببطلان الاحتياط التام لكونه عسرا ومع ذلك قال بتأثير العلم الاجمالي في الباقي أورد عليه المصنف : بأنه لو جاز ارتكاب بعض الأطراف لم يكن وجه للاحتياط في الباقي ، إذ العلم الاجمالي ارتفع ولا دليل غيره ، فإنه ( لا يخفى انه على هذا ) الذي ذكره الشيخ من حكومة أدلة الحرج على الاحتياط ( لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها ) أي تمام الأطراف ، وانما رفع اليد لما تقدم من لزوم العسر والحرج ( بل لا بد من دعوى وجوبه ) أي الاحتياط في الباقي ( شرعا ) من باب ان الشارع لا يرضى باهمال أحكامه ، أو من جهة قيام الاجماع على ذلك لا من جهة العلم الاجمالي ( كما أشرنا اليه في بيان المقدمة الثالثة - فافهم وتأمل جيدا ) . لكن ربما يقال : ان الاشكال ليس واردا على الشيخ ، بتقريب أنه هل تنافي