تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

فصل [ في مفهوم الاستثناء ]

فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ، ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا ، وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن « فصل »
شرح
في مفهوم الاستثناء ( لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ) سواء كان ( سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ) فلو قال « لا تكرم الفساق الا العلماء » دل على اختصاص عدم الاكرام بالفساق غير العلماء . وكذا لو قال « أكرم العلماء الّا زيدا » دلّ على اختصاص الاكرام بالعالم غير زيد ( ولا يعم ) الحكم الذي كان للمستثنى منه ( المستثنى ) كالعلماء في الأول وزيد في الثاني ( ولذلك ) الذي ذكرنا من عدم شمول الحكم للمستثنى بل دلالته على ثبوت نقيض الحكم له ( يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا ) كما هو مقتضى الاختصاص ( وذلك ) الذي ذكر من الاختصاص وعدم شمول الحكم للمستثنى ( للانسباق عند الاطلاق قطعا ) والتبادر علامة الحقيقة . ولا يخفى « 1 » ان قوله « عند الاطلاق » توضيحي لا احترازي ( فلا يعبأ بما عن )
هامش
( 1 ) ولكن بناء على الجواب الثاني عن أبي حنيفة يكون هذا القيد احترازيا - فتأمل .