فصل [ في مفهوم الشرط ]
فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام . لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام انما الاشكال
شرح
ظهر ان النزاع انما هو في الصغرى لا في الكبرى ، فقول بعض العلماء هل المفهوم حجة أم لا يراد به ما ذكرنا ، فهو عبارة أخرى عن قولهم هل للقضية الشرطية مفهوم أم لا .
( فصل ) في مفهوم الشرط ( الجملة الشرطية ) سواء كان بلفظة « ان » أم بغيرها من سائر أدوات الشرط نحو « من ، وما ، ومهما » وغيرها ( هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ) متعلق بقوله « كما تدل » فكما أن نحو « ان جاءك زيد فأكرمه » يدل على ثبوت الجزاء وهو الاكرام عند ثبوت الشرط وهو المجيء ، يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء المجيء ( أم لا ) يدل على المفهوم ( فيه خلاف بين الاعلام ) فذهب العلامة وابنه وصاحب المعالم وجماعة من المحققين إلى الدلالة .
وقال السيد المرتضى وابن زهرة وجماعة أخرى بعدم الدلالة ، وتحرير محل النزاع أنه ( لا شبهة في استعمالها ) أي الجملة الشرطية ( وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ) واحد ، وهذا لا اشكال فيه ولا خلاف و ( انما الاشكال