پرش به محتوای اصلی

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحه 70

پدیدآورندگان:

ص۷۰
كان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا لا من قبيل اطلاق الكلّي على الجزئي حقيقة ، والظّاهر أن الأعمّي لا يلتزم بالمجازية حينئذ . ومنها : أن يكون عبارة عن معظم الاجزاء الّتي بها قوام الماهيّة عرفا بحيث لا يصح سلب الاسم عنها ويدور صدقه عليها مدارها عرفا ، فإنّ صدق الاسم عليها وعدم صحة سلبه عنها عرفا كاشفان عن وجود المسمى وعدمهما عن عدمه وفيه : مضافا إلى ما أوردنا على سابقه أخيرا أن اللازم من هذا تبادل ما هو المعتبر من الاجزاء في المسمى بذهاب جزء منها وقيام آخر مقامه ، لأن الصّحة والفساد من الأمور الإضافية ، فقد يكون جزء داخلا فيه بحسب بعض الأحوال أو الاشخاص وخارجا عنه بحسب بعضها الأخر ، فيلزم تبادل أجزاء ماهيّة واحدة وجودا وعدما بأن ينعدم بعضها ويقوم مقامه آخر ، وهذا غير معقول ، مع أنه لو اجتمعت الأجزاء يكون كلّ جزء منها يمكن التّبادل فيه مرددا حينئذ بين أن يكون هو الخارج أو غيره ، وهذا كما نرى . ومنها : أن يكون وضع أسامي العبادات كوضع الأعلام الشّخصية حيث أنها موضوعة لمعانيها على وجه لا يقدح بالتّسمية فيها اختلافها بحسب كميّة الأجزاء زيادة ونقيصة وبحسب الحالات صغرا وكبرا طولا وقصرا ، فكذلك أسامي العبادات . وفيه : أن المعاني الملحوظة حين الوضع الموضوعة بإزائها الاعلام الشّخصية هي الاشخاص بوجوداتها الخاصة لا الأبدان وشخص المعنى وتخصصه إنما يكون بالوجود ، فزيد مثلا موضوع لولا عمرو بوجوده الخاص فما دام وجود باقيا تكون التسمية له باقية وإن تواردت عليه أحوال مختلفة لأنها كما لا تقدح في وجوده