تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة مقدمة 21

مساهمون:

صمقدمة ٢١
( 42 رواية ) . باب عدم حجية القياس والرّأي والاجتهاد وحرمة الإفتاء والعمل بها في الأحكام ، وأنه لا يجوز تقليد من يفتى بها ، ويجب نقض الحكم المستند إليها ، وكذا لا يجوز العمل بفتوى من لا يرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم إليه ، وفيه : ( 130 رواية ) . باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة « 1 » . . . وغيرها . ولاحظ إرجاعات كل واحد من هذه الأبواب ، وعدد الأحاديث فيها لاطمأن بل قطع بتقدم أصحابنا في هذا المقام ، إذ أخذت جملة هذه الروايات بل جلها عن الباقرين عليهم السلام ، مع أن شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام - على المشهور - كانت في 25 شوال 148 الهجرية ، أي قبل ولادة الشافعي بسنتين - على ما ذكره ابن خلكان « 2 » وآخرين . وعلى كل ، فإن من المهم أن ما وصلنا من روايات عن طريق أهل بيت العصمة والطهارة خاصة عن هذين الإمامين الصادقين عليهما السلام في المباحث الأصوليّة لا ينحصر بالأبواب السالفة ولا بما جاء فيها من روايات ، إذا الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب مثلا لم ترد في جامع أحاديث الشيعة ، مع ما نراه من أن شيخنا الحر العاملي في كتابه الجليل الفصول المهمة في معرفة الأئمة ذكر أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبها « 3 » في ستة وثمانين باب مما يصعب علينا ذكر فهرست لها فضلا عن تفصيلها في هذه العجالة . كما وان المرحوم السيد عبد اللّه شبر ذكر في كتابه الرائع : الأصول
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة : 1 - 104 - 341 . ( 2 ) وفيات الأعيان : 4 - 165 . ( 3 ) الفصول المهمة : 58 .
الحاشية على كفاية الأصول — صفحة مقدمة 21 | السيد البروجردي