تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
السائل بأنّه : « كيف أضاف السيّد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه . فالجواب امّا علم الهدى فانّه ذكر في الخلاف « 1 » : انّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات » . « 2 » ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث انّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بانّه يسقط القود وتكون الدية من بيت المال قال : « دليلنا إجماع الفرقة فانّهم رووا : انّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين « 3 » » « 4 » انتهى ؛ إلى غير ذلك من الموارد بحيث يظهر للمتتبّع انّ غالب الاجماعات المدعاة من هذا القبيل . وامّا مبني على رؤية الامام عليه السّلام باعتقاد الناقل فيبرزه بصورة الاجماع كي يقبل منه ذلك ، كما في الاجماعات المنسوبة إلى بعض الأعاظم مثل الأردبيلي والطباطبائي رحمهما اللّه ولكن قد عرفت ابتناءه على الحدس في القائل ، وهو أهون من الحدس في أصل الخبر . وامّا مبني على الحدس عما لا يصح أو لا يحصل منه الحدس للمتعارف فيوجب عدم الوثوق بمثله ، كما في الحدس بقوله عليه السّلام من فتوى جماعة من الأعاظم يحسن الظن بهم وغيره ممّا اوّل عليه غالب الاجماعات في كلام الشهيد رحمه اللّه « 5 » على ما حكي عنه . « 6 »
هامش
( 1 ) « الخلاف » للمرتضى مفقود . ( 2 ) المصنف القوچاني قدس سره ينقل كلام المحقق الحلي ( لا القمي ) من فرائد الأصول 1 : 205 ؛ وفيه اختلاف يسير عن أصله في المسائل المصرية . راجع « الرسائل التسع ، المسائل المصرية » : 215 - 216 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 165 الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 . ( 4 ) الخلاف 6 : 290 المسألة 36 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 50 - 51 ؛ والحجرية : 4 السطر 30 . ( 6 ) معالم الدين : 174 .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 94 | الشيخ علي القوچاني