تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
المؤدى كما في قوله تعالى :
حَتَّى يَطْهُرْنَ
« 1 » حيث قرأ بالتشديد والتخفيف ، فلا يخلو : امّا أن يقال بتواتر القراءات الدال على ثبوت القرآنية بهما ، أم لا . فعلى الأول : فهما آيتان تعارضتا ، فإن كان بينهما جمع عرفي ، وإلّا : فالتخيير ، بناء على حجية الأمارات على نحو الموضوعية . أو التوقف في العمل بإحدى الخصوصيتين ونفي الثالث ، بناء على الطريقية الصرفة على ما قرر من كون القاعدة على الطريقية ما ذكرنا . وعلى الثاني : فان قام دليل من اجماع ونحوه على ترتيب جميع الآثار الشرعية على القراءات ومنها جواز الاستدلال فحكم القراءتين ما ذكرنا من التفصيل ، بناء على عدم شمول أخبار التخيير غير الأخبار المتعارضة ، وإلّا فالتخيير مطلقا بعد عدم الجمع العرفي ، كما لا يخفى . وان لم يقم دليل على ما ذكرنا كما هو الظاهر فلا يجوز الاستدلال بواحد منهما لا ترجيحا ولا تخييرا وان قلنا بشمول أخبار الترجيح والتخيير لمطلق الأمارات حيث انّه بعد ثبوت الاعتبار في كلّ منهما لا مطلقا ، كما لا يخفى . هذا كلّه في القسم الثاني وهو الأمارات المعمولة لتشخيص المراد بعد إحراز صغرى الظهور . وأمّا القسم الأول وهو : الأمارات المعمولة لتشخيص صغرى الظهور فنقول : انّ الظهور المظنون المعلق على عدم وجود القرينة المشكوكة قد عرفت الحاقه بالظهور القطعي ؛ وأمّا المظنون من غير هذه الجهة فالظاهر بل المقطوع عدم بناء العقلاء على العمل بالظن الخارجي المطلق وتشخيصه به ، وإنّما الاشكال في
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 222 .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 83 | الشيخ علي القوچاني