تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بالعام في الشبهات المصداقية . نعم لو تمسك فيه بمثل قوله عليه السّلام « ولا تقولوا ما لا تعلمون » « 1 » ونظائره بناء على حمل القول على [ الاسناد ] « 2 » لسانا لا على مجرد الرأي فيدل على حرمة ارتكاب الشبهات المصداقية في خصوص المقام ، فله وجه . كما انّه لو تمسك بأدلة الكذب على حرمة ما هو لازم الاستناد ظاهرا الذي يسمى لازم الفائدة للخبر وهو علم المخبر بمضمون الخبر حيث انّ ظاهر الخبر يدلّ على الاخبار عن علمه بمضمونه أيضا ، لكان كذلك . إلّا انهما - مع أنهما لا يجديان في إدراج استناد الحكم مع الشك بأنّه منه تعالى إليه تحت الافتراء والكذب حتى يتمسك بأدلتهما على حرمته - غير مجد في كونه أثرا للتعبد المشكوك ولا للشك فيه ؛ غاية الأمر لكان مثل هذه الأدلة دالة على حرمة موضوع آخر سواء كان هو الكذب والافتراء أو المشتبه بهما يكون ملازما للعلم بعدم التعبد أو الشك فيه ، ولا يكون أثره أثرا للتعبد وجودا وعدما كي يحتاج إلى تأسيس الأصل في مشكوكه . ومنها : الالتزام قلبا بعقده على كون الحكم المظنون بالظن المشكوك الاعتبار حكم اللّه في حقه وغيره بدون عمل خارجا على طبقه . والكلام فيه : تارة : في تحقق موضوعه مع الشك ؛ وقد عرفت انّه يتحقق معه في المخالفة الالتزامية للتكليف المعلوم بل مع العلم بعدمه فكيف مع الشك .
هامش
( 1 ) هذا التعبير غير موجود في المصادر الروائية . ويحتمل ان المصنف قد جرى قلمه اشتباها هنا ، فأراد الإشارة إلى مثل قوله تعالى :« أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »البقرة : 80 أو إلى« أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »الأعراف : 28 فبدل ان يقول : « بمثل قوله تعالى . . . الخ » قال : « بمثل قوله عليه السلام . . . الخ » . كما يحتمل انه أراد به مضمون قوله عليه السلام في روايات سابقة « حرام عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا » أو « من دان الله بغير سماع من صادق » ونحوها ما يكون بهذا المعنى . ( 2 ) في الأصل المخطوط ( الاستناد ) .