تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
أخص منه . وتوهم : العموم من وجه بينهما من حيث انّ قاعدة التجاوز تعم صورة الشك في صحة الجزء ووجوده و [ تختص ] « 1 » قاعدة الفراغ بخصوص الشك في صحة الكل ، مدفوع : بأنّ الشك في الجزء صحة ووجودا لا ينفك عن الشك في صحة الكل بل يكون الشك الواحد مستندا إليهما كما عرفت ، فلا يكونان عامين من وجه كما لا يخفى . وأمّا توهم : عدم كفاية صحة الجزء لاثبات صحة الكل ، فمدفوع : بأنّ صحة الكل ليس إلّا عبارة عن الاتيان بتمام اجزاء المركب صحيحة ، ولا ريب انّه بعد احراز الجزء المشكوك بالأصل يحرز المركب مع فرض احراز سائر الأجزاء بالوجدان كما في احراز الموضوعات المركبة المحرزة اجزاؤها بعضها بالأصل وبعضها بالوجدان ، فيحكم حينئذ بصحتها كما لا يخفى . نعم ربما يشكل ما ذكرنا بأنّ أخصّية قاعدة التجاوز بناء على جريانها في جميع اجزاء المركبات عن قاعدة الفراغ إنّما هو إذا لوحظ التعارض بين نفس منطوق دليل الأولى مع مفهوم دليل الثانية ؛ وامّا إذا لوحظ بين مجموع كل من الدليلين عند ملاحظة كل منهما بمنطوقه ومفهومه دليلا واحدا فلا ، بل يكون موضوع كل منهما مفهوما ومنطوقا مساويا مع الآخر موضوعا فلا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض . ولكنه يدفع : أولا : بأنّ الملحوظ عند الأصوليين هو كون كل من المفهوم والمنطوق حجة
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط ( يخص ) .