تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والاتصال فهو المتعين عند الاطلاق ، بضميمة مقدمات الحكمة . وتوهّم : معارضته بعموم اليقين والشك بالنسبة إلى الشك في المقتضي أيضا ، مدفوع : بأظهرية الفعل عن المتعلق ، فيكون مخصصا له بالنسبة إلى الشك في الرافع كما يخصّص بظهور الضرب في مثل « لا تضرب أحدا » عموم متعلقه بالنسبة إلى خصوص الاحياء . وثانيهما : بحسب الهيئة ، وهو انّه لمّا كان ظاهرها في مثل النهي ونحوه هو الطلب وهو لا يتعلق إلّا بالأمور الاختيارية ، ومن المعلوم انّ نقض نفس اليقين لما لم يكن اختياريا فلا بدّ أن يراد منه المتيقن الذي كان مستمرا اقتضاء أو آثاره الثابتة له كذلك بحيث كان البناء عليها ابقاء لها ورفع اليد عنها نقضا لها ، حيث انّه المقدور في المقام دون غيره . فحصل مما ذكرنا : انّ الظاهر من الرواية بملاحظة ظهور المادة والهيئة معا هو حجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع . ولكن التحقيق ، كما اختاره الأستاذ العلّامة « 1 » دام ظله : عموم الرواية بالنسبة إلى الشك في المقتضي والرافع مطلقا ، وعدم صحة ما استند إليه شيخنا العلّامة قدّس سرّه « 2 » من التمسك لمرامه من ظهور المادة والهيئة ، فلا بدّ من بيان الخلل فيما ذكره قدّس سرّه ثم استظهار المختار ؛ ويتوقف ذلك على ثلاث مقدمات : الأولى : انّ « النقض » لغة كما في القاموس « 3 » وغيره هو « ضد الابرام » ويطلق في الأمور المحسوسة على فكّ التركيب وانحلاله ، ولازمه كون المنقوض ذا اجزاء
هامش
( 1 ) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 318 ، والطبعة الحجرية : 189 قوله : « إذا عرفت ما تلونا عليك » . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 78 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 510 .