على الآخر ، هو التسوية بين الضررين كما هو الأقوى ، فلا معيّن عقلا لتقديم الكثير ، وحيث انّه لا معيّن نقلا أيضا غير قاعدة نفي الضرر غير المقتضية للتقديم ولا وجه للتخيير أيضا فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد الأخرى من قاعدة السلطنة ونحوها .
[ الخامس : الاشكال على القاعدة بتخصيص الكثير ]
المقام [ الخامس ] « 1 » : انّه قد أورد على القاعدة بتخصيص الكثير عليها ، لخروج كثير مما كان ضرريا من الموارد عنها بحيث لا يعمل بها فيها عند الأصحاب فاعراض الأصحاب عنها يوجب الوهن فيها فيشكل التمسك بها في الموارد المشكوكة بل لا بدّ [ في ] « 2 » العمل بها من جابر ، لوهنها ؛ وقيل انّ المراد منه عمل الأصحاب فلا بدّ من الاقتصار بالقاعدة في موارد العمل .
ثم ليعلم ، انّه على تقدير تسليم تخصيص الكثير فالاحتياج في الجبر إلى عمل الأصحاب : امّا لحصول الوهن في القاعدة من جهة كثرة التخصيص ، أو من جهة العلم الاجمالي بالتخصيص الناشئ من اعراض الأصحاب ؛ فعمل الأصحاب على الأوّل موجب لرفع الوهن لحصول الاطمئنان بعدم كون موارد العمل مما ورد فيها التخصيص ، وعلى الثاني موجب لخروج مورد العمل من أطراف العلم الاجمالي حيث انّه كان في موارد الاعراض وعدم العمل بها غاية الأمر قبل المصادفة بالعمل كانت الأطراف مشتبهة بغيرها وبعدها يرتفع ، لتعيّن كون مورده خارجا عنها .
ولكنه لا بدّ أن يعلم : انّ المراد من العمل ليس العمل خارجا فعلا بل المراد الاعتناء بها وملاحظة شمولها لمورد النزاع ولو لم يعمل بها لأجل المعارض الذي ادّعي أقوائيته ، ولكن ملاحظة التعارض يشهد على الاعتناء بشأن القاعدة فحينئذ
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط ( الثالث ) .
( 2 ) في الأصل المخطوط ( من ) .