تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
تفريط من أحد المالكين أو دخلت في بستان الغير كذلك بحيث لا يمكن اخراجها بعد ذلك إلّا بهدم الجدار ونحوهما من الأمثلة ، فملخص هذه الصورة أن يقال : لو كان الضرر بالنسبة إلى أحدهما في مورد مجرد كونه ممنوعا عن التصرف في ماله وبالنسبة إلى الآخر النقص المالي ، فلا اشكال في تقديم الثاني كما في مورد الرواية بالنسبة إلى تقديم نفي الضرر للأنصاري على سمرة . وان كان بالنسبة إلى كليهما نقصا حقيقيا ، فإن كان نفيه عن أحدهما أهم في نظر الشارع بالنسبة إلى الآخر فلا اشكال في تقديمه أيضا ، وامّا لو كان كثيرا بالنسبة إلى الآخر ، ففي تقديمه عليه كما بالنسبة إلى الشخص الواحد أو جعله معه كالضررين المتساويين في الرجوع إلى القواعد الأخرى - لولا القاعدة - بعد عدم المعنى للتخيير للمالكين وعدم الدليل لتخيير الحاكم ، وجهان : من كون مجموع العباد بالنسبة إلى اللّه تبارك وتعالى كعبد واحد يلاحظ في حقه نفي الكثير كما تلاحظ في الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم في مراعاتهم في نفي الضرر بالنسبة إلى الكثير في مورد التعارض . وسرّه : انّه لا بدّ للمولى من مراعاة النوع لو تعارض مع الشخص ، وهو في تقديم الكثير لا القليل كما ورد في الشرع من قتل جماعة قليلة من المسلمين [ تترّس بهم ] « 1 » الكفار بحيث لولا قتلهم لكانت الغلبة مع الكفار . ومن انّ ذلك مسلّم في صورة كون مراعاة الضرر الكثير أهم في نظر الشارع ولو للنوع كما في مسألة [ التترّس ] « 2 » . وأمّا في غيره فمقتضى ورود الحديث في مقام الامتنان وعطوفيته تعالى بالنسبة إلى كل واحد من العباد وغنائه تعالى وثبوت المنّة في نفي أي منهما بالنسبة إلى صاحبه بلا أولوية لتقديم المنّة على أحدهما
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط ( تطرّسوهم ) . ( 2 ) في الأصل المخطوط ( التطرّس ) .