استصحاب الكلي وهو أن يكون الكلي موجودا أولا في ضمن فرد تيقّن بارتفاعه ويشك في وجوده في ضمن فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الزائل .
ولكنه يشكل ذلك بأنّ المستصحب وهو الكلي وان كان بنفسه أثرا شرعيا في المقام فلا يكون الأصل مثبتا إلّا أنّه يرد عليه بما أورد على استصحاب القسم الثالث : من انّ المستصحب وهو الكلي وان كان بحسب الماهية مشتملا على شرائط الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق إلّا أنّه بحسب الوجود - كما هو المناط في الاستصحاب - ليس كذلك ، لكونه بحسبه تابعا للفرد في الوحدة والتعدد والارتفاع والبقاء ، ومن المعلوم انّ الشك بالنسبة إلى الفرد إنّما هو في الحدوث لا في البقاء فيكون بالنسبة إلى الكلي أيضا كذلك ، إلّا أن يتسامح عرفا ويعدّ الوجود اللاحق المشكوك والمتيقن الزائل مضافا إلى الكلي وجودا واحدا كي يكون الشك في البقاء وان كان مضافا إلى الفرد شكّا في حدوث فرد بعد اليقين بارتفاع فرد آخر ؛ وعلى أيّ حال يكون حال استصحاب القدر المشترك من الوجوب حال القسم الثالث من الكلي في الجريان وعدمه .
وأخرى : باستصحاب الوجوب النفسي لبقية الاجزاء ولكن بعد المسامحة العرفية في الموضوع بعدّ الباقي عين الموضوع الأوّلي بجعل الجزء المتعذر من قبيل الحالات فيما لم يكن ممّا يتقوم به الموضوع ، ولا أكثر الاجزاء كما في استصحاب الكرّية للماء المسبوق بها بعد نقص بعض اجزائه والمسامحة فيه بجعله من قبيل الحالات .
ولكنه يمكن الفرق : بين ما نحن فيه ، وبين المثال ، بدخل الجزء المتعذر في حال اليقين في الوجوب وعدم العلم بدخله في المثال ، إلّا أن يدفع بدخله في العلم بالكرّية أيضا ؛ وعلى أيّ حال يبتني استصحاب الوجوب النفسي على المسامحة العرفية في الموضوع وان كان الثاني بحسب الدقة مغايرا للموضوع
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 311
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص٣١١