تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولو مع اجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر فنقول : انّ اليقين بامتثال نفس الطلب الفعلي المتعلق بالأقل لا يحصل إلّا مع الاتيان بالأكثر ، وبيانه يحتاج إلى مقدمتين : الأولى : انّ الامتثال اليقيني لا يكون إلّا مع القطع بسقوط الأمر عن الذمة ، وإلّا فمع عدم سقوطه يقينا أو احتمالا لا يحصل الامتثال اليقيني الذي لا بدّ منه بحكم العقل القطعي بعد القطع بالأمر . الثانية : انّ الأمر من المولى لمّا كان من أفعاله الاختيارية . . . « 1 »
هامش
( 1 ) هنا ينقطع المطلب وتنتهي الصفحة في هذا الموضع من الأصل المخطوط ، وبعده عدة صفحات بيضاء ثم يأتي قوله : « من ملاحظة مسامحة العرف . . . . » الخ في رأس الصفحة التالية للصفحات البيضاء .