تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
في المنتزع ؟ مدفوعة : بأنّ الشرطية والجزئية وان لم تكن مجعولة ابتداء إلّا أنها مما تنالها يد الجعل بالواسطة ، وهذا المقدار يكفي في جريان أدلة الرفع كأدلة الوضع من الاستصحاب ونحوه فيها ، وبعد ارتفاع الشرطية فإن كان دليل المركب مطلقا فيوجب حديث الرفع توسعة دائرة موضوعه بحيث يكون المركب الفاقد للشرط من مصاديقه بالاطلاق اللفظي ، وان كان مجملا فيوجب شرحه وبيانه في شموله للأقل . وان أبيت إلّا عن عدم كون حديث الرفع دالا إلّا على مجرد رفع الشرطية وارتفاع الأمر النفسي عن المشروط قهرا ، وامّا اثبات كون الواجب هو الأقل الفاقد للشرط فلا ، فنقول : انّ تعيّن كون الواجب هو الأقل إنّما هو بمقتضى حكم العقل بعد رفع الشرطية بحديث الرفع بانضمام دليل الواجب الفعلي كما لا يخفى ، وسيجيء ، توضيحه في الشك في الجزئية .

[ المقام الثالث : في الجزء الخارجي ]

المقام الثالث : في الشك في الجزئية ، كما لو علم بالصلاة وشك في جزئية السورة لها مثلا فقد ذهب شيخنا العلّامة « 1 » أعلى اللّه مقامه إلى انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي بالنسبة إلى وجوب الأكثر فتجري فيه البراءة عقلا ونقلا . امّا عقلا : فوجهه : انّه بعد العلم بالوجوب وتردده بين تعلقه بالأكثر أو الأقل فلا ريب في حصول العلم التفصيلي بوجوب الأقل امّا غيريا من باب المقدمية للأكثر أو نفسيا على تقدير كونه هو الواجب بنفسه ، ومعه فينحل العلم الاجمالي
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 317 - 318 و 328 .