تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
لا يوجب الفرق بينهما كما لا يخفى . وان كان مناط القبح المناقضة مع الحكم الواقعي ، ففيه : انّ الواقع لو كان فعليا بعثيا فلا فرق في حصول المناقضة بين الاذن في الكل والاذن في البعض ، لوضوح انّ البعث إلى الواقع المعين والتحريك إليه فعلا [ يتنافى ] « 1 » مع الاذن في البعض أيضا ؛ ولا مدخلية للعلم في تحقق المناقضة بل هو علم بالمناقضة ، وإنّما المناقضة بين نفس الواقع والظاهر ، ومعه يشكل الأصل في الشبهات البدوية أيضا لو كان موضوعه فيها الشك في الواقع البعثي ، فكما لا يمكن العلم بتحقق [ المتناقضين ] « 2 » كذلك لا يمكن الشك فيه أيضا ، كما هو واضح . وان لم يكن الواقع فعليا في مورد العلم الاجمالي ولو من جهة خصوص الجهل التفصيلي - وان كان فعليا من سائر الجهات - فلا مناقضة بين الواقع بهذه المرتبة والظاهر ولو كان الأصل جاريا في كلا الطرفين ؛ كما انّ لزوم حمل الواقع بهذه المرتبة هو وجه التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهات البدوية أيضا . فالحاصل : انّ الواقع لو وصل إلى المرتبة الفعلية من جميع الجهات فلا يصح الحكم الظاهري على خلافه ، سواء كان في الشبهات البدوية أو في أطراف العلم الاجمالي في بعضها أو في جميعها ؛ وان لم يصل إلى مرتبة البعث ولو من جهة جعل الجهل عذرا - كما هو في غاية الاشكال - فلا مناقضة مطلقا ولو مع جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف . نعم ، بعد امكان كون الجهل عذرا فكما يمكن أن يكون الجهل التفصيلي
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط ( ينافي ) . ( 2 ) في الأصل المخطوط ( المناقضين ) .