تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
كلام الشيخ رحمه اللّه في الفرائد « 1 » من استلزام الثاني للإذن في المعصية في نظر المكلف ، ففيه : انّ المعصية مشروطة بوصول الحكم إلى مرتبة التنجز ، وبدونه كما ذكرنا فلا تنجز فلا معصية ولو في نظر المكلف . نعم لو وصل الحكم إلى مرتبة البعث الفعلي وتعلق العلم به بهذه المرتبة فيجب الاحتياط بكلتا المرتبتين من عدم جواز المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية .

[ تنبيهات الاشتغال ]

وينبغي التنبيه على أمور :

[ الأول : حكم الملاقي لاحد المشتبهين ]

الأول : انّه بناء على تأثير العلم الاجمالي في تنجز المعلوم بالاجمال وعدم جواز اجراء البراءة في أطرافه إنّما يكون وجوب الاحتياط وعدم جواز البراءة بالنسبة إلى ما كان طرفا للعلم الاجمالي ويكون الاجتناب عنه مقدمة علمية للمعلوم بالاجمال من الحرام ؛ امّا ما لم يكن بنفسه طرفا للعلم ولا اجتنابه مقدمة علمية للاجتناب عن المعلوم بالاجمال ممّا كان ملازما لبعض الأطراف بحسب الحكم واقعا سواء كان وجوده الواقعي في عرض ملازمه من الأطراف أو مسببا عنه وواقعا في طوله فلا يجب فيه الاحتياط من جهة كون ملازمه طرفا للعلم الاجمالي ، إلّا إذا حدث علم اجمالي آخر بالنسبة إلى نفس الملازم على حدة . امّا مثال الملازم : فكما إذا علم اجمالا بخمرية أحد الإناءين ثم علم بعد ذلك بوجود نصف لأحدهما انشقّ منه قبل العلم الاجمالي بدون علم به حين العلم بشقه الموجود ، فحينئذ لا يسري وجوب الاجتناب عن ملازمه إلى الشق الواقعي ولو كان ملازما لشقه الموجود على تقدير كونه خمرا . بيانه يحتاج إلى بيان أمور : الأول : انّه بتعدد التكليف تتعدد الافراد ولو بناء على تعلق الأحكام
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 203 .