ولا فرق بين أن يكون الشك في المراد [ منه ] « 1 » :
ناشئا من عدم العلم بالوضع .
أو ناشئا من احتفاف اللفظ بما أوجب اجماله .
وثانيتهما : انّ في مثل الخطاب المجمل علم بالتكليف المنجز متعلقا بما هو واقع المعنى كما في الغناء فانّه علم حرمته بما له من المعنى الواقعي فيجب الخروج عن عهدة التكليف بالامتثال القطعي بعد الاشتغال اليقيني وهو لا يحصل إلّا بالاجتناب عن كل ما احتمل كونه من افراده .
وبمثل هذا التوهم قيل بوجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية ، بل بطريق أولى ، للعلم بالمكلف به معينا من الخطاب وكون الشبهة من جهة العوارض فيجب امتثال التكليف المتعلق بالمفهوم المبين يقينا بالاحتياط .
وفيه : انّ الاشتغال اليقيني في الخطاب المجمل لم يحصل من أول الأمر بالأزيد من المقدار المعلوم ، وبالنسبة إلى الزائد كان وجود الخطاب كعدمه ، فيكون مثل فقد النص فتجري فيه أدلة البراءة ؛ وفي الشبهة الموضوعية لم يكن الخطاب حجة إلّا بالنسبة إلى [ ما ] علم انطباقه عليه ، وبالنسبة إلى الفرد الذي لم يعلم انطباقه عليه كان كعدمه في مقام الحجية فلم تنقطع البراءة عقلا ونقلا .
والحاصل : انّ هذين التوهمين فاسدان في مجمل النص كما عرفت .
[ الثاني : عدم الفرق في الشبهة الحكمية بين التحريمية والوجوبية ]
الأمر الثاني : انّه لا فرق في اجراء البراءة في الشبهة الحكمية بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية ، لاطلاق أدلتها من حديث الرفع والحجب والسعة ونحوها .
نعم مثل قوله عليه السّلام « كل شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام » « 2 » ظاهر
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط ( من ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 باختلاف .