تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
يراه العقل عند الدوران بينه وبين الجميع متيقن الوصول والحجية وغيره مشكوك الحجية فيؤخذ به لتيقنه ولا يتعدى إلى غيره لكونه مشكوك الحجية . وملخص الكلام فيما ذكرنا انّه : بناء على كون النتيجة هو الحجة الواصلة بنفسها لا بدّ من الترجيح بالقدر المتيقن أولا ، سواء كان من جهة الاجماع على الملازمة أو من جهة الأقوائية أو من جهة الظن بالاعتبار ، ثم التعميم ثانيا . وبناء على كونها واصلة ولو بطريقها فإن كان متيقنا من جهة الاجماع فيؤخذ به وإلّا : فإن كان كلّ منها متساويا من حيث الظن بالاعتبار وعدمه فيؤخذ بالعموم . وإلّا فإن كان كل منها مختلفا مع الآخر من هذه الجهة فلا بدّ من اجراء مقدمات انسداد أخرى حتى ينتهي إلى ظن واحد بالاعتبار أو متعدد متساوي . نعم لو كان بين طرق الظنون قدر متيقن بالاجماع كاف يؤخذ به أيضا بلا اجراء المقدمات وبناء على عدم لزوم الوصول فيؤخذ بالمتيقن بالاجماع لو كان ، وإلّا فيحتاط ، وإلّا فيتنزل إلى حكومة العقل . الثاني من طرق التعميم : ما سلكه غير واحد من انّ مظنون الاعتبار وان كان متيقنا فلا بدّ من أن يقتصر عليه أوّلا ، إلّا أنّه لا بدّ من التعدي إلى المشكوك ثانيا أيضا ، امّا لعدم كفاية المظنون بالفقه ، أو للعلم الاجمالي بمخصصات بالنسبة إليه في غيره فلا بدّ من الأخذ بالمشكوك أيضا ؛ ثم لا بدّ من التنزل إلى الموهوم ثالثا للوجه المذكور . ولكنه لا يخفى انّه لا بدّ من الترديد بانّه لو كان النتيجة هو الحجة ولو لم يصل فلا وجه للأخذ بالمظنون وان كانت واصلة ولو بطريقها فلا وجه للأخذ به بنفس مقدمات الانسداد الأولى ، بل لا بدّ من اجرائها ثانيا كما لا يخفى . نعم لو كانت