فيه بين أن نقول بحجية الظن أو بلزوم العمل به من باب التبعيض في الاحتياط الكلّي لاستقلال العقل برفع اليد عن الاحتياط في الموهومات والعمل به في المظنونات في مقام الدوران .
هذا كله مع عدم حصول القطع بحجية الظن مع احتمال حجية طريق آخر غيره في بعض صور الكشف كما سيظهر ان شاء اللّه فهذا موهن آخر للكشف .
فان قلت : بناء على حكومة العقل بحجية الظن فيستكشف ذلك شرعا أيضا من جهة الملازمة بين حكم العقل والشرع وان لم يكشف بالمقدمات ابتداء .
قلت : ليس المقام محل الملازمة ولو على القول بها في سائر المستقلات لأنّ حكم العقل بحجية الظن له طرفان :
أحدهما : انّه لا يجوز للشارع التكليف بالأزيد منه وهو راجع إلى فعل الشارع ولا معنى للملازمة في فعله لعدم معقولية كون فعله محكوما بحكمه .
وثانيهما : انّه لا يجوز للمكلف الاقتصار بما دون الظن وهو وان كان راجعا إلى فعل المكلف ومحلا للملازمة من هذه الجهة الّا انّ حكم العقل بلزوم العمل بالظن على المكلف إنّما كان راجعا إلى الإطاعة ، وليس في باب الإطاعة بمراتبها ملاك للحكم المولوي من الشارع من كون الأمر داعيا إلى العمل من جهة ايراثه المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة والتقرب به إلى اللّه تعالى ، لكونها متحققة في الأمر الواقعي فلا يكون الأمر بالإطاعة إلّا ارشاديا ، وإلّا لزم امّا اجتماع المثلين في الملاك أو يحصل الحاصل ، مع استلزامه التسلسل ، كما لا يخفى .
فان قلت : بناء على ذلك يكون تقرير الكشف محالا ، لعدم ملاك للجعل الشرعي المولوي فكيف يبنى على عدمه من جهة عدم الدليل عليه وكيف جعل الطرق الخاصة للإطاعة في زمان الانفتاح .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 180
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص١٨٠