تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
هذا لو لم يلزم من العمل بالجميع محذور العسر وإلّا فيجري فيه تبعيض الاحتياط أو العمل بمظنون الصدور على التفصيل الآتي في دليل الانسداد لا العمل بمظنون الصدور أقلا كما عن الشيخ رحمه اللّه « 1 » ولذا قد أضرب عنه فراجع . وقد أجاب عنه الشيخ رحمه اللّه « 2 » : بأنّ امتثال هذا العلم الاجمالي من جهة وجوب امتثال أحكام اللّه الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار فالعمل بقول الإمام عليه السّلام حينئذ من جهة كشفه عنها ، ومن المعلوم انّ العلم الاجمالي بها في ضمن الأخبار منطو في العلم الاجمالي الكبير منها بين الأخبار وسائر الأمارات ؛ والقرينة على هذا العلم انّه مع اخراج ما ينحلّ به العلم الاجمالي في خصوص الأخبار منها يبقى علم اجمالي بالأحكام أيضا بين الباقي منها وسائر الأمارات ، وبانضمام سائر مقدمات الانسداد من تعسّر الاحتياط أو تعذّره وخروج المخالفة القطعية بالرجوع إلى أصالة البراءة وعدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه يرجع إلى دليل الانسداد المنتج لحجية الظن أو لتبعيض الاحتياط على ما يأتي ان شاء اللّه . ولكنه يمكن الدفع : بأنّ العلم الاجمالي إنّما يكون منجّزا وواجب العمل إذا لم ينحل بالمصادفة بنفس المعلوم بالاجمال أو بما يحتمل الانطباق عليه ولم يكن الباقي من المعلوم بالاجمال بعد المصادفة بمقدار منه دائرا بين أطراف غير محصورة ؛ وكلّ منها ممنوع في المقام . أمّا أولا فلا يبعد دعوى كون الأحكام الواقعية بين خصوص الأخبار بمقدار المعلوم بالاجمال منها بين جميع الأمارات وبقاء العلم الاجمالي بعد الاخراج المذكور على فرض التسليم لا يثمر لاحتمال موافقة المعلوم بالاجمال بينها مع
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 357 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 357 « والجواب عنه أولا » .