تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وأمّا بناء على حجيتها من باب الطريقية الصرفة كما هو التحقيق فيكفي في موضوع وجوب التصديق نفس خبر الشيخ رحمه اللّه وحده مع انتهائه إلى الأثر الشرعي وهو قول الإمام عليه السّلام ولو بوسائط عديدة ؛ وأنت خبير بأنّ الطريقية إنّما يجدي في الانتهاء إلى الأثر الشرعي ولو بوسائط فيما إذا كانت من اللوازم العقلية أو العادية للخبر الأول ، ولكن الوسائط فيما نحن فيه ليس كذلك كما هو واضح في الأخبار الآحاد . نعم لو كان اخبار الشيخ عن جماعة يبلغ عددهم التواتر وهذه الجماعة عن جماعة أخرى كذلك إلى أن ينتهي كذلك في جميع الطبقات إلى قول الإمام عليه السّلام يمكن أن يكون حكمه عليه السّلام من الآثار الشرعية للخبر الأول بتوسيط اللوازم العادية بناء على الملازمة بين التواتر ووقوع المخبر به ، كما لا يخفى . وما ذكرنا هو عمدة ما أورد على الآية من الايراد ، وإلّا فاورد عليها بأزيد منه كما ذكر في الفرائد « 1 » إلّا أنّه لا مهم في الاطناب بالتعرض لها وما عليها . ثم انّه بناء على الاشكال في دلالة الآية مفهوما فهل يمكن التمسك بمنطوقها على حجية خبر العادل المفيد للظن مطلقا أو الاطمئناني منه ، بل خبر الفاسق إذا حصل أحدهما على طبقه من الخارج بناء على دلالتها على عدم الاعتناء به بنفسه مطلقا أم لا ؟ وجهان : من كون التبيّن من الإبانة الظاهرة في تحصيل العلم ، مؤيّدا بظهور الجهالة في العلة في مطلق ما وراء العلم الشامل لمطلق الظن . ومن ظهوره بصيغته عرفا في مطلق الظهور ، ويؤيّده ظهور الآية في اشتراط العمل بخبر الفاسق بالتبيّن وإلّا فمع حمله على تحصيل العلم فلا معنى للعمل به
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 262 - 276 .