تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مضافا إلى عدم تسليمه أصلا خصوصا في الوصف غير المعتمد على موصوفه ؛ انّه على فرض التسليم إنّما هو فيما كانت الفائدة منحصرة في العلّية أو كانت هي أظهر الفوائد ، لا فيما كان غيرها أظهرها ، أو كانا متساويين كما فيما نحن فيه فانّه من المحتمل قريبا أن تكون الفائدة في الآية في ذكر الفاسق التنبيه على فسق الوليد ، فلو لم يكن لذكر الفاسق ظهور في هذا التنبيه فلا أقل من احتمالها المساوي الموجب لعدم انعقاد الظهور في المفهوم . وأمّا دلالة الإشارة ، ففيه : انّ عمدة السبب والقرينة في تلك الدلالة هو بعد الاقتران لولا العلية بحيث يوجب اللغو أو عدم الفائدة في كلام الحكيم ، ومن المعلوم انّ اقتران الوصف للنكتة المذكورة ليس ببعيد ، فتنتفي القرينة العقلية . وأمّا دلالة تعليل عدم قبول نبأ الفاسق بإصابة القوم بالجهالة على تحقق المقتضي فيه ، ففيها : انّها مسلّمة لو كان المعلل هو العدم مع كون العلّة هو الإصابة بالجهالة . ولكن الظاهر المنسبق من الآية انّ المعلل هو القبول مع التبيّن ، والعلة هو الخروج عن المعرضية التي كانت في نبأ الفاسق ، فعليه تكون الآية منساقة لبيان المقتضي في النبأ الذي لم يكن فيه هذا المقدار من الإصابة ؛ فعلى ذلك يرجع الاستدلال الأخير وهو التمسك بتحقق التبيّن والخروج عن معرضية الإصابة في نبأ العادل بنفسه بلا تبيّن خارجي فلا بدّ من القبول بمقتضى تحقق العلة . ولكن الجواب : انّه كذلك لو لم يكن التبيّن ظاهرا في خصوص التبيّن العلمي ، بل كان أعمّ منه ومن الظني وهو محل منع مع انّه على فرض الاطلاق فيعارضه ظهور الجهالة التي في العلة فيما عدى العلم ، فلو لم تسلّم أظهريتها فيه فلا أقل من التساوي الموجب للاجمال ، كما لا يخفى .