تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وجوب التبيّن عند خبر العادل . وثانيا : على تقدير تسليم كون القضية مسوقة لتحقق الموضوع ، انّ الظاهر عدم انسلاخ كلمة الشرط عمّا هو عليه من الدلالة على علاقة لزومية بين المقدم والتالي لازمها انتفاء سنخ الحكم الثابت في التالي عند انتفاء المقدم ، والظاهر انّ مدلول القضية بمقتضى أدوات الشرط ليس بأزيد من العلاقة اللزومية بين طبيعة الحكم في التالي وبين المقدم الذي لازمه انتفاء سنخ التالي عند انتفاء الشرط ؛ ولا فرق بين كون المقدم جزء سبب منحصر ، أو تمام السبب المنحصر ، أو كان ملازما للتالي ، أو كان موضوعا له كما في القضايا المسوقة لتحققه فانّه إذا علّق طبيعة الحكم على موضوع بأداة الشرط لكان مفهومه انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه كما في مفهوم الوصف واللقب - على القول به فيهما - كقوله : « الغنم السائمة فيه زكاة » « 1 » ؛ ومن المعلوم انّه بناء على ما ذكرنا كان دلالة الآية انتفاء التبيّن عند نبأ العادل ، كما لا يخفى . وثالثا : على تقدير التنزّل عن دلالة القضايا المسوقة لتحقق الموضوع على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الموضوع ، فلا وجه للقول بالمفهوم الثابت بالدلالة اللفظية أصلا بالنسبة إلى انتفاء شخص الحكم فانّ انتفاء الشخص عند انتفاء موضوعه عقلي ثابت لكل حكم بالنسبة إلى موضوعه سواء كان بنحو التعليق أم لا . فما يظهر من كلام الشيخ قدّس سرّه « 2 » من جعل خبر العادل خارجا عن المفهوم وانتفاء شخص التبيّن في خبر الفاسق عند انتفائه داخلا في المفهوم لا وجه له . وأمّا مفهوم الوصف ، ففيه :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 224 / 643 الباب 10 المياه واحكامها . . . الخ الحديث 26 . قريب منه . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 254 .