تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
كانت في نبأ الفاسق علة تامة للحجية ، فتأمل . هذا بناء على عدم منع التعليل عن المفهوم بكون المانع هو مطلق الإصابة ، وامّا بناء عليه فلا دلالة للآية على الحجية أصلا ، كما لا يخفى . الثاني : دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك . ففي الأولى قال زرارة : « قلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل ؟ قال عليه السّلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر ، قلت : سيدي أنهما معا مشهوران مأثوران عنكم ، قال عليه السّلام : خذ بما يقوله أعدلهما » . « 1 » وفي الثانية : - بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة - قال عليه السّلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه . . . الخ » . « 2 » فانّ إناطة الحكم في كلتا الروايتين بالشهرة تدل على اعتبار الشهرة في نفسها مطلقا ولو كانت في غير الرواية كما في الشهرة الفتوائية ، مع احتمال كون المراد من الموصول في الرواية هو مطلق الشهرة ولو في الفتوى . وفيه : أولا : انّ المراد من الشهرة في الروايتين بقرينة فرض الراوي الشهرة في كلا الطرفين هو الشهرة في الرواية ؛ ومن المعلوم انّ دخل الشهرة في موضوع خاص في التقدم والتعيّن لا يدل على كونها مناط وجوب الأخذ مطلقا ولو في غير ذلك الموضوع ، كما لو سألت عن انّ : « أيّ المسجدين أحبّ إليك » قلت : « ما كان
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 133 الحديث 229 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 303 الحديث 2 / 21413 . في كليهما باختلاف يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 76 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 1 .