[ عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة ]
206 - قوله : « الثاني : انّه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات ، صحتها » . « 1 »
إشارة إلى الخلاف المعروف من انّ صحة الطهارات هل تتوقف على قصد الغاية أم لا ؟
والتحقيق : عدم التوقف ، بناء على ما عرفت من رجحانها النفسي . نعم على التقدير الآخر يلزم ذلك ، وعليه هل تتوقف صحتها على قصد خصوص الغاية الواجبة فعلا أو على مطلق الغاية ؟
وعلى التقدير الثاني هل تصح خصوص الغاية المقصودة أو مطلق الغايات ؟
وجهان ، مبنيان على اختلاف حقيقة الطهارات باختلاف الغاية وعدمه ؛ والتحقيق هو الثاني ، فيصح مطلقا بمجرد قصد غاية محبوبة ولو لم تكن واجبة ، ويصح غيرها أيضا بتلك الطهارة .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 141 ؛ الحجرية 1 : 97 للمتن و 1 : 103 للتعليقة .