تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ان كان هو الذات وكان اعتبار التقييد للإشارة إلى تعيين ما هو المقصود في الحمل فلا اشكال في كون القضية ضرورية في صورة التركب ، مع انّها ممكنة على البساطة ، ولعل فيه إشارة إلى هذه الصورة . وان كان المقصود بالذات هو الخاص بما هو خاص بأن كان التقييد ملحوظا فلا ترجع القضية إلى الممكنة وان كان يشكل في صحة تقييد المصداق الخارجي ، لأنه مع عدم اطلاق له حتى يقيد يلزم سلب الشيء عن نفسه في مورد فقدان القيد ، ففي مثل ( زيد ضاحك ) كأنّه قيل : « زيد زيد ما دام له الضحك وليس بزيد ما لم يكن كذلك » . هذا كله لو كان القيد خارجا ، وامّا لو كان داخلا فانحلال مثل ( الانسان ناطق ) إلى قضيتين يتصور على وجهين : أحدهما : أن تكونا عرضيتين كما يظهر من كلامه قدّس سرّه ، فكأنّ ( الناطق ) المشتمل على جزءين أحدهما ( الانسان ) والآخر ( له النطق ) وقد حمل كل منهما على ( الانسان ) الموضوع بعبارة واحدة . ولا اشكال في كون أحدهما ضرورية والآخر ممكنة ، مع انّ هذه القضية بما كان لها من المعنى تكون ممكنة صرفة ، فيلزم انقلاب الممكنة المحضة إلى الممكنة والضرورية . ثانيهما : أن تكونا طوليتين ، بأن كان المحمول قضية على حدة كما هو مقتضى الوصف الواقع فيه لاشتماله على النسبة الناقصة تضمنا على التركيب والتزاما على البساطة ، فهو في حكم الخبر لافادته فائدته قبل العلم به . ثم هذا المحمول الذي تكون قضيته صغرى يكون ثابتا للموضوع فتصير جملة كبرى ، والظاهر رجوع ذا إلى المحمول المقيد وبالذات فيه ثبوت القيد فلا تكون ضرورية ، كما انّ الظاهر عدم صحة القسم الأول لأنه مع عدم كون الجزءين في المشتق في عرض واحد يكون أحدهما في طول الآخر وقيدا له [ و ] لا يصح
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 135 | الشيخ علي القوچاني