إذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس بأن جعل النسبة بلحاظ ظرف التلبس ، أو كان المبدأ بمعنى [ ما ] له قرار وثبات لا مجرد السيال الذي لم يكن كما في مثل ( مقتول ) إذا جعل المبدأ فيه مجرد معدوم الروح بسبب سابق ، أو كان الاطلاق في حال الانقضاء تنزيلا للغائب منزلة الحاضر وللزمان الماضي بمنزلة الحال ، فلا دلالة على أعمية المعنى كما لا يخفى ، ولا أقل من احتمال ذلك احتمالا مساويا مانعا عن الاستدلال .
[ الاستدلال بآية العهد ]
91 - قوله : « ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم » . « 1 »
وهو أيضا على قسمين :
أحدهما : أن لا يكون متعلق الحكم ممكن الاجتماع مع المتلبس بالمبدأ كما في القاتل المحكوم بالقصاص أو السارق المحكوم بالقطع ، فانّ الذات حين تلبسه بالمبدأ لا يصدق عليه العنوان حتى يترتب عليه القصاص والقطع بمجرد اتصافه به ، وبعده انقضى عنه المبدأ ، فلا بد في مثل هذه الصورة أن يكون الموضوع محكوما بأمر استقبالي ، غاية الأمر يكون حدوث الحكم حال حدوث العنوان متعلقا بأمر مستقل بالإضافة إلى المبدأ نظير الواجب التعليقي كما في آيتي السارق والزنا ، ولا بد من كون الوصف علة للحدوث لا للبقاء .
ثانيهما : أن يكون الحدوث علة للحدوث لا للبقاء ، مع امكان اجتماع المحكوم به مع زمان التلبس حدوثا كأصل الحكم وان لم يكن البقاء دائرا مداره كما في الظالم المحكوم بعدم نيل الولاية والخلافة ، فانّ عدم قابلية النيل متحقق من حين حدوث الظلم ويكون باقيا حال زواله أيضا .
إذا عرفت ذلك فتكون الأوصاف المأخوذة في العناوين مع القسم الأول
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 69 ؛ الحجرية 1 : 40 للمتن و 1 : 41 للتعليقة .