تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والرقية والزوجية والملكية . . . لمّا فرغ المصنّف قدّس سرّه عن تحقيق القسمين الأوّلين ، شرع في تحقيق القسم الثالث من الأحكام الوضعية ، وهذا قابل للجعل استقلالا وتبعا للتكليف كالحجّية والقضاوة والولاية وغيرها من الأمور المذكورة في كلامه لأنّه يمكن للمولى أن ينشئ الحجّية أولا لشيء كالبيّنة والظن بأن يقول : انّي جعلت البيّنة حجّة والظن حجّة وتترتّب عليهما آثار الحجّية عقلا وشرعا من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة والمثوبة عند الموافقة والعقوبة عند المخالفة وغيرها من الآثار ، وكذا في سائر الأمور المذكورة حرفا بحرف . وكذا يمكن انتزع ؟ ؟ ؟ عن التكاليف التي جعلها الشارع المقدّس في موارد البيّنة والظن الحاصل يمكن كلا النحوين في جميع المذكورات مثلا كما إذا حكم الشارع المقدّس بملكية شيء لشخص بأن يقول : ان هذا الدار ملك زيد ، أو يقول : ان مريم زوجة محمّد مثلا ، أو يقول : ان بكرا قاض ، فقد جعل الشارع المقدّس للمالك جواز التصرّف كيف يشاء من نفوذ البيع والتمليك والوديعة والعارية والصلح مع العوض وللزوج جواز الوطي وجواز سائر التمتّعات والاستمتاعات ، فالشارع المقدّس - وهو اللّه تعالى - جعلها على نحو الاستقلال في مواردها ، أو جعلها على نحو الاستقلال والاصالة في مواردها من بيده الأمر والحكم والجعل من قبل اللّه تعالى يتحقّق من جعل هذه الأمور بانشاء نفس هذه الأشياء وكذا يمكن انتزاعها من جعل التكاليف والأحكام في موارد هذه الأشياء بأن يقول الشارع المقدّس ، أو يقول من بيده الأمر من قبل اللّه تعالى ، وذلك كالنبي والولي عليهما الصلاة والسلام تجوز تصرّفات هذا الشخص في الدار واستمتاعات هذا الرجل من هذه المرأة ويصح انتزاع الملكية والزوجية من التكليف والحكم . قوله : إلّا أنّه لا يكاد يشك في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى ، أو من بيده