تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
نفس الطهارة لأجل احرازها . قوله : لا يقال سلّمنا ذلك لكن قضيته أن تكن علّة عدم الإعادة . . . فاستشكل المستشكل ثانيا بأنّا لو سلمنا كون شرط الصلاة للملتفت هو احراز الطهارة لا نفس الطهارة ، لكان اللازم أن يعلّل عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في الثوب المتنجس باحراز الطهارة بالاستصحاب ، أو باصالة الطهارة بأن يقول الإمام عليه السّلام لا تجب الإعادة لأنّك أحرزت الطهارة حال الصلاة ولا يقول عليه السّلام : لا تجب الإعادة لأنّك كنت على يقين من طهارتك . وهذا الكلام ظاهر في أن الشرط هو الطهارة الواقعية التي أحرزها زرارة بن أعين قدّس سرّهما تعبّدا بالاستصحاب ، أي يكون الشرط هو الطهارة الواقعية المحرزة بالاستصحاب لا احرازها . وبتقرير آخر ؛ وهو ان الامام عليه السّلام علّل عدم الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في الثوب المتنجّس بالصغرى وهي قوله : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، وبالكبرى وهي قوله عليه السّلام : فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك وهما ينتجان كون الشرط نفس الطهارة لا احرازها لأنّ اليقين السابق في الاستصحاب طريق محض إلى الواقع فالمدار على الواقع الذي تعلّق به اليقين . والحال ان المفروض انكشاف خلافه فلا يبقى حينئذ مجال لاحراز الطهارة بالاستصحاب ، أو بالأصل . فالمتحصّل ممّا ذكر ان التعليل بثبوت نفس الطهارة يكشف عن عدم صحّة جعل الشرط احراز الطهارة ، فلا جرم من أن يكون الشرط هو الطهارة الواقعية ، إذ نتيجة قول الإمام عليه السّلام : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ان المكلف الشاك كان متطهّرا واقعا وليس بظاهر في انّه مستصحب الطهارة كما لا يخفى على العاقل فضلا عن الفاضل .