تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو قيل بحجّية الاجماع المنقول على تقدير عدم الخلاف في البين . فخلاصة الكلام : ان الاجماع المحصل وإن كان حجّة لكن هو غير حاصل في هذا المقام لأجل تحقّق الخلاف من المعظم ، والمنقول من الاجماع ليس بحجّة أولا ولو سلمنا حجّيته فهذا مدركي ليس بكاشف عن رأي الإمام عليه السّلام ثانيا ، ولو سلمنا عدم كونه مدركيا فهذا غير متحقّق في المقام لأجل اختلاف المعظم ( رض ) . وفي ضوء هذا قد انقدح لك فساد الوجوه الثلاثة التي أقيمت على حجّية الاستصحاب .

الاستدلال على حجّية الاستصحاب بالأخبار

قوله : الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة . . . منها : صحيحة زرارة بن أعين رضى اللّه عنه قال : قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فإنّ حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانّما تنقضه بيقين آخر « 1 » . وهذه الرواية وإن كانت مضمرة يعني لم يذكر اسم المعصوم عليه السّلام فيها ، أي قال قلت له ولم يعلم أن زرارة نقل هذا الخبر عن الإمام المعصوم عليه السّلام ولكن اضمارها لا يضرّ باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة بن أعين مرادي رضى اللّه عنه وهو أعلم تلامذة إمامنا الصادق عليه السّلام فهو لا يروي قانونا إلّا عن الإمام المعصوم عليه السّلام كما انّه لا يستفتي من غير الإمام عليه السّلام لما ذكر آنفا لا سيما مع هذا الاهتمام الذي استفيد من تكرير السؤال المذكور في متن الحديث بل إثبات الشيخ الطوسي قدّس سرّه في كتب
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 1 ص 175 ح 1 .