تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
صيرورة عمرو أعلم منه لزوال الموضوع . ومن الواضح أنّه إذا زال الموضوع زال الحكم قهرا . الثاني : هو توضيح الفرق بين الدفع والرفع وهو ان الدفع عبارة عن اعدام الشيء قبل وجوده وتحقّقه ، والرفع عبارة عن اعدام الشيء بعد وجوده وتحقّقه ولهذا يقال : ان الدفع أسهل من الرفع . وعليه يقال في النسخ : ان الحكم المجعول لم يكن شاملا لما بعد وقت النسخ واقعا ، وإن كان في الظاهر شاملا له وهذا لا يستلزم الجهل أصلا . وأمّا لو كان النسخ رفعا فالحكم المجعول كان شاملا لما بعد وقت النسخ ثم يرفع به وهذا غير ممكن في حق الباري ( جلّ جلاله ) فإنّه مستلزم للجهل - وهو محال في حقّه سبحانه وتعالى - والاستمرار والدوام . وعليه فلا يقتضي جعل الحكم وتقنين القانون بل يكونا مقتضيين لهما إلى زمان التغيير والتبديل والنسخ . اما بخلاف الرفع فانّه يقتضي الدوام والاستمرار في جعل الحكم وتقنين القانون ، ولكن الجاعل عدل عنه ووضع غيره موضعه فهذا مستلزم للجهل ، إذ يبدو للجاعل الخطأ في جعله وللحاكم الاشتباه في حكمه من دون اختلاف في موضوعه أصلا .

استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل

قوله : ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما . . . قال المصنّف قدّس سرّه : يمكن أن يندفع الإشكال الوارد في جريان الاستصحاب بالإضافة إلى الأحكام الشرعية بهذا البيان وهو أنّه سيأتي إن شاء اللّه تعالى ان المدار في اتحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة وفي تعددهما هو العرف لا العقل