والموقت فإذا استشكل أحد من الأعلام ( رض ) في حسن العقاب على ما ليس بالاختيار لانتهائه إلى ما بالاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار يعني أن توجّه النهي من قبل المولى إلى الغافل حين غفلته عن الواقع قبيح ، وهذا ممّا لا ريب فيه .
وعليه فلا يحسن العقاب على مخالفة الواقع المغفول عنه ، إذ ليس تركه بالاختيار كي يحسن العقاب عليه ، ولا ينتهي تركه إلى ما هو بالاختيار .
أجاب المصنّف قدّس سرّه عن هذه الصعوبة والعويصة : بأن العقاب انّما يكون على ترك تعلّم أحكام الواجب الواقعي وترك التفحص عنها وهو أمر اختياري . وامّا عقاب الكفّار على ترك تعلّم أحكام الواجب الواقعي وترك التفحّص عنها وهو أمر اختياري . وامّا عقاب الكفّار على ترك الواجبات كالصلاة والصوم والحج وأمثالها والحال انّهم لا يقدرون على الصحيحة منها ما بقيت على كفرهم بسوء اختياره حسن فلانتهائه إلى ما بالاختيار وهو ترك اختيار الاسلام الحنيف بالاختيار فينتهي بالآخرة عقابهم إلى أمر اختياري ، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
فانقدح لك بمبنى المحقّقين الفاضلين الأردبيلي وصاحب المدارك قدّس سرّهما سهولة العويصة والصعوبة .
قوله : ولا يخفى انّه لا يكاد ينحل هذا الإشكال إلّا بذاك ، أو الالتزام . . .
انّه لا يكاد ينحل إشكال استحقاق العقاب في الواجب المشروط والموقت إلّا بأحد وجهين على سبيل منع الخلو امّا ان نلتزم بكون وجوب التعلّم والتفقّه نفسيا ليكون العقاب على تركه من حيث هو هو كما هو مختار المحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك قدّس سرّهما لا على مخالفة الواقع .
وامّا أن نلتزم بكون الواجبات المشروطة ، وتلك كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة ، وكالزكاة بالإضافة إلى النصاب ، وكالصلاة بالإضافة إلى الوقت ، والموقتة
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 111
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص١١١