فاختار المصنّف قدّس سرّه استحقاق المتجري للعقاب واستدلّ عليه بأمور :
الأوّل : شهادة الوجدان السليم بصحّة مؤاخذته بل بشهادة كافة العقلاء بها بمعنى ان العبد إذا أتى بما اعتقد حرمته ، أو إذا ترك ما اعتقد وجوبه ثم عاقبه المولى لم يذمه العقلاء ولا يرونه ظالما مفرطا في حق عبده بل يرون العبد أهلا لذلك .
الثاني : صحّة ذمّه على تجرّيه وعلى هتكه لحرمة مولاه .
الثالث : خروجه عن رسم عبوديته وكونه بصدد الطغيان لمولاه ، إذ رسوم العبودية اتيان كلّ شيء اعتقد محبوبيّته ، أو ظنّ بها بل احتملها عند المولى وترك كلّ شيء اعتقد مبغوضيته عنده ، أو احتملها احتمالا راجحا لا إتيان محتمل المبغوضية ولا ترك محتمل المحبوبيّة .
الرابع : عزمه على العصيان هذا حكم التجرّي .
وامّا حكم الانقياد ، فالمختار عند المصنّف قدّس سرّه صحّة مثوبته واستدلّ عليه بأمرين :
الأوّل : صحّة مدح العقلاء المنقاد على إقامته بما هو قضيّة عبوديته لمولاه إذا أتى بما قطع بمحبوبيّته عند المولى ، أو ترك ما قطع بمبغوضيته عنده وعزم على موافقة القطع .
الثاني : بنائه على إطاعة المولى .
وعلى طبيعة الحال ، فوحدة مناط استحقاق العقوبة بين المعصية الحقيقية والحكمية ، وهو الطغيان على المولى الناشئ من خبث باطن العبد وسوء سريرته موجود في كليهما ، كما لا يخفى .
كما أن وحدة مناط استحقاق المثوبة ، بين الإطاعة الحقيقية والإطاعة الحكمية ، وهو البناء على إطاعة المولى موجود في كليهما .
وان قلنا : بأن القاطع المتجرّي لا يستحق المؤاخذة ما دام لم يعزم على
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 24
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٢٤