فلا محالة يكون الجامع بين الأقل والأكثر واجبا ، ان كان غرض المولى واحدا ، فالعبد مكلف بايجاد الجامع في ضمن الأقل أو في ضمن الأكثر ، ويكون التخيير بين الأقل والأكثر بحكم العقل ، كالتخيير بين الافراد بعد تعلق الأوامر بالطبائع ، كما هو الأظهر عند أرباب الفن والصناعة ، ومثاله قد مرّ في مثل الماء وعصير الفاكهة .
وان كان هناك غرضان فالتخيير بين الأقل والأكثر شرعي ، أي يكون بحكم الشرع لا العقل كخصال الكفارة من العتق والصيام والاطعام ، كما عرفت سابقا ، فملاك التخيير العقلي هو حكم العقل به ، وملاك التخيير الشرعي هو لسان الدليل الشرعي كما في خصال الكفارة .
قوله : نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل . . .
إذا كان غرض المولى حاصلا بالأقل ، سواء كان الأكثر موجودا أم لم يكن بموجود ، فمن المعلوم انه ليس للاجزاء الزائدة على الأقل دخل في حصول الغرض ، فلا وجه للتخيير مطلقا في هذا المورد ، فالأكثر لا يكون مثل الأقل ، ولا يكون عدلا للأقل ، بل كان في هذا المورد اجتماع الوجوب والاستحباب أو اجتماع الوجوب والكراهة ، أو اجتماع الوجوب والإباحة حسب اختلاف الموارد ، مثال الأول التكبيرات السبع الافتتاحية للصلاة ، إذ إحداها واجبة بقصد تكبيرة الاحرام وغيرها مستحب .
ومثال الثاني القران بين السورتين في الركعة الأولى والثانية ، إذ تكون إحداهما واجبة والأخرى مكروهة .
ومثال الثالث في نزح خمسين دلوا من البئر في مورد وجوب نزح أربعين دلوا منه كما إذا ألقيت شاة في بئر وماتت فيه .
قوله : فتدبّر جيّدا .
وهو تدقيقي إشارة إلى الدقة والتدقيق حتى تتميز موارد التخيير الشرعي وموارد التخيير العقلي لاختلاف الموارد والمقامات .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 65
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٦٥