تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
كاف ومحصل للغرض بل للغرضين من احضارهما ، وهو سد الجوع وحفظ الرمق ، ويكون مسقطا لأمر نفسه وبديله وعدله ، كما لا يخفى ، فكذا الأمر هنا ، أي في الواجب التخييري . ورابعها : ان الواجب واحد معين عند اللّه تعالى ، غير معين عندنا ، ولكن اللّه تعالى يعلم أن المكلف يختار الواجب ، فهذه في الواجب التخييري .

في مذهب المصنف

قوله : والتحقيق ان يقال إنه ان كان الأمر بأحد . . . فبيّن المصنف ، بعد نقل الأقوال ، مذهبه ومختاره في المقام وهو أنّ أمر المولى لا بد أن يكون ناشئا عن الغرض ، فإذا كان للمولى غرض واحد نحو رفع العطش مثلا ، فكل واحد من الماء وعصير الفاكهة رافع للعطش ومحصّل للغرض ، فحينئذ يكون الجامع بينهما وهو المشروب المائع الذي يرفع العطش واجبا ، والتخيير يكون بينهما عقليا ، أي بحكم العقل ، إذ كل واحد منهما محصل للغرض بتمامه . ويدل على كون الجامع بينهما واجبا ان الواحد لا يصدر من الاثنين من حيث إنهما اثنان متى لم يكن بين الاثنين جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول والسبب والمسبب ، ولو لم تعتبر السنخية بينهما لاثّر كل شيء في كل شيء كما قيل . وعليه : فالمعلول الواحد لا يصدر إلّا من العلة الواحدة ، إذ الواحد لا يصدر إلا من الواحد ، فرفع العطش لا يصدر إلا من الجامع الكلي وهو المائع الرافع للعطش ، ولا يصدر من الماء والعصير حتى يكونا واجبين ، ولكن العقل لا يلتفت إلى الجامع ، فلهذا أمر الشارع المقدس بالفردين أو بالافراد من الجامع ، فالجامع واجب عيني والتخيير بين الفردين أو الافراد عقلي . وأما إذا كان الغرض متعددا ، ولكن على نحو لا يمكن تحصيله مجموعا فلا