تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
لا ؟ ) أو ( انه إذا خصص بمجمل فهل يسري الاجمال إلى العام أم لا ؟ ) أو انه ( إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فهل يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو بحمل المقيد على الاستحباب ؟ ) فهذه المباحث كبروية ، فينبغي ان يبحث عنها في علم الأصول مشروحا مفصّلا . بخلاف مباحث المجمل والمبين فإنها صغروية كالبحث عن آية السرقة ، وعن اللفظ المشترك إذا استعمل بلا قرينة معينة ، وعن آيات التحليل والتحريم ، وعن تراكيب التي صدرت بلا نفي الجنس . والمباحث الصغروية لا ينبغي ان يبحث عنها في علم الأصول ، إذ شأنه البحث عن الكبريات لا الصغريات التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ، مع ضمّ الصغرى إليها . تمّ الجزء الثاني بعون اللّه تعالى وتوفيقه في بلدة قم المشرّفة ، حرم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ، في شهر ربيع المولود يوم الجمعة سنة 1417 ه وسيتلوه الجزء الثالث قريبا إن شاء اللّه تعالى والحمد للّه كما هو أهله وصلّى اللّه تعالى على النبي وآله الأطهار