ولذا يحملون العام على الخاص ويقولون إن المراد من العام هو الخاص والمراد من المطلق هو المقيد من جهة حمل المطلق على المقيد إذ لا منافاة بين القرينة وذيها .
وعليه فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو المباينة للكتاب المجيد أو بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة افتراق كلّ واحد منهما عن الآخر فهذه المخالفة عند أهل العرف تعدّ مخالفة حقيقة وتوجب تحيّرهم في مقام العمل ويدلّ على ذلك المطلب صدور الاخبار المخالفة لعموم الكتاب المقدس أو اطلاقه من النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة الأطهار عليهم السّلام بداهة كثرة صدور المخصصات والمقيدات عنهم عليهم السّلام لعموماته ومطلقاته ، فلو كان مثل هذه المخالفة مشمولا لتلك الروايات لما أمكن صدرها عنهم عليهم السّلام .
وثانيا : يحتمل احتمالا قويّا ان يكون المراد بالمخالفة في تلك الأخبار مخالفتها للكتاب الكريم في الحكم الواقعي الأوّلي وليس المراد مخالفتها له في الحكم الظاهري فالاخبار التي تخالف ظاهر الكتاب يحتمل أن تكون موافقة للحكم الواقعي ومع هذا الاحتمال لا يحرز كونها مخالفة للحكم الواقعي كي تشملها الاخبار التي تكون آمرة بطرح ما خالف الكتاب فلا يصح التمسك بها لطرحها لكون هذا التمسك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز عند أهل التحقيق .
فالمراد من المخالفة للكتاب ان الأئمة الأطهار عليهم السّلام لا يقولون بغير الحكم الذي هو قول اللّه تبارك وتعالى واقعا وان كان قولهم عليهم السّلام على خلاف قوله تعالى ظاهرا ، فمخالفة قولهم ظاهرا لأجل كون قولهم عليهم السّلام شارحا لمراده الواقعي من كلامه تبارك وتعالى .
قوله : فافهم . . .
وهو إشارة إلى أن هذا الاحتمال وجيه ولكن ليس منه أثر ولا عين في الأخبار المذكورة ، فهذا الاحتمال ساقط عن درجة الاعتبار .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 479
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٤٧٩