الثالث : أن تكون الجمل متعاطفة سواء كان الحكم متعددا نحو ( أكرم العلماء واعط الفقراء وجالس الامراء إلّا الفسّاق منهم ) فتعدد الحكم انما يكون باعتبار تعدد متعلقه وهو ( الاكرام والاعطاء والمجالسة ) .
أم كان واحدا نحو ( أكرم العلماء وأكرم الفقراء وأكرم الشعراء إلّا الفسّاق منهم ) بخلاف نحو ( أكرم العلماء واعط الفقراء وجالس الامراء إلّا الجهال منهم ) . وبخلاف مثل الجمل غير المتعاطفة إذ لا ريب حينئذ برجوعه إلى الجميع لعدم الفصل بينها بعاطف وكأنها في حكم الجملة الواحد .
الرابع : ان لا يكون بين الجمل والاستثناء فصل معتد به ، فإذا كان الأمر كذلك فيكون مخصصا منفصلا ، وهو موجب لسقوط الجميع عن الحجية للعلم الاجمالي بتخصيص بعضها اما الجميع واما خصوص الأخيرة .
فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة فالظاهر انّه لا خلاف ولا اشكال في رجوعه إلى الأخيرة سواء رجع إلى الكلّ أم رجع إلى الأخيرة لأن رجوعه إلى غير الأخيرة بلا قرينة معيّنة ان قلنا باشتراك الاستثناء بين رجوعه إلى الكلّ وبين رجوعه إلى الأخيرة وبلا قرينة مفهمة ان قلنا باشتراكه معنويا خارج عن طريقة أهل المحاورة كما هو معلوم عنده .
وكذا لا اشكال في صحة رجوعه إلى الكل بأن يشتمل على المستثنى ، ك ( الفاسق ) مثلا ، إذ يشتمل كلّ واحد من العلماء والامراء والفقراء عليه في المثال المذكور .
وان كان المترائي من كلام صاحب المعالم رحمه اللّه حيث مهّد مقدمة طويلة لصحّة رجوعه إلى الكل ان رجوعه إلى الكل محل اشكال وتأمل .
فبالنتيجة : قال بالاشتراك المعنوي إذ أداة الاستثناء وضعت للاخراج الكلي فالاخراج عن الجميع أحد مصاديقه ، فإذا استعمل فيه فقد استعمل في أحد مصاديقه وهو جائز كاستعمال الانسان في زيد مثلا .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 471
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٤٧١