ولكن التصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام بإرادة الرجعيات من العام حين ارجاع الضمير اليه على نحو الاستخدام فالتصرف في الضمير معلوم فلا مجال للرجوع فيه إلى اصالة الظهور وإلى اصالة عدم الاستخدام . والتصرف في العام مشكوك فالمرجع فيه إلى اصالة الظهور وإلى اصالة العموم .
لكن تقديم اصالة الظهور في طرف العام على اصالة الظهور في ناحية المضمر ثابت ، إذا انعقد للعام ظهور في العموم وهو مبنى على عدم اقتران بما يمنع عن الانعقاد المذكور كما فيما نحن فيه ، إذ الضمير يصلح لعدم انعقاد الظهور لأنه راجع إلى بعض العام فهذا يصلح للقرينية عرفا له ، أي لعدم انعقاد الظهور للعام في العموم .
نعم لو لم يعدّ الكلام الذي اشتمل على الضمير الراجع إلى بعض افراده مما يكتنف بالكلام عرفا لا نعقد الظهور للعام في العموم فتجري اصالة الظهور واصالة العموم في العام .
وإلا فيحكم على الكلام بالاجمال لأنا لا نعلم هل المراد من العام هو العموم أم المراد منه هو الخصوص ، ويرجع بالإضافة إلى حكم الافراد المغايرة للمراد من الضمير إلى الأصول العملية من البراءة أو الاحتياط ان لم يكن دليل اجتهادي على الحكم المذكور ، إلّا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا ، بان لا يكون حمل اللفظ على معناه الحقيقي من باب الأخذ بالظاهر بشرط ان لا يمنع مانع عن انعقاد الظهور للفظ ، بل هو أصل برأسه يجب العمل على طبقه عند الشك في إرادة المعنى الحقيقي وان لم ينعقد له ظهور في المعنى الحقيقي لاقترانه بما يصلح للقرينية على المجاز ، كما في المقام وهو ضمير في بردّهن الراجع إلى خصوص الرجعيات بقرينة أحقية الرد والارجاع قال بهذه المقالة صاحب الحاشية على المعالم قدّس سرّه وهو أخ لصاحب الفصول رضى اللّه عنه .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 463
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٤٦٣