تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
أما البناء على المعصية فلما لم يكن ملازما لسقوط الأمر بالأهم كان اشتراط الأمر بالمهم بالعصيان ، متقدما أو متأخرا ، أو مقارنا لا يمنع من اقتران الأمرين في زمان واحد . فبنحو الترتب يمكن تصحيح العبادات ، والحال انه قلنا سابقا ان الأمر لا بدّ منه في صحة العبادات ، ولا يكفي فيها مجرد رجحانها ومحبوبيتها ، فبناء على صحة الترتب ، فالصلاة إذا فعلت في حال وجوب الإزالة تكون صحيحة ، وكذا الصلاة في حال وجوب انقاذ الغريق ، أو في حال وجوب اطفاء الحريق . غاية الأمر ان المكلف إذا عصى امتثال الأمر الأهم فهو عاص بلا اشكال ، واما الصلاة فصحيحة ومأمور بها . فهذا حاصل الترتب أي خلاصته . قوله : قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين . . . قال المصنّف قدّس سرّه : في مقام انكار الترتب ان ملاك استحالة الأمر بالضدين في آن واحد موجود في هذا الترتب ، إذ كون الأمر الأهم مطلقا ، وكون الأمر المهم مشروطا بعصيان الأهم أو بإرادة عصيان الأهم ، لا يرفع هذه الاستحالة لأن الأمر بالمهم وان لم يكن في عرض الأمر بالأهم ، ولكن الامر بالأهم من حيث كونه مطلقا على الفرض فهو وإن لم يسقط فلا محالة يجتمع مع الأمر بالمهم ، لأنه بمجرد عصيان امتثال أمر الأهم فالأمر بالمهم يكون فعليا ، والحال ان الأمر بالأهم لا يسقط بمجرد إرادة عصيانه إلى أن يتحقق العصيان ، وتحققه انما يكون بفعل المهم ، فيجتمع الأمران في آن واحد بضدين ، وكون الأمر بالمهم مشروطا بإرادة عصيان الأمر الأهم لا ينفع في رفع هذه العويصة والمحذور ، إذ في حال كون الأمر بالمهم فعليا كان الأمر بالأهم كالازالة وانقاذ الغريق واطفاء الحريق ، باقيا على حاله ، فليزم اجتماع أمرين بضدين في آن واحد ، وهو محال عقلا كما لا يخفى ، لتحقق شرط فعلية الأمر بالمهم ، وهو عصيان أمر الأهم أو العزم على عصيانه كما سبق . قوله : لا يقال نعم ولكنه بسوء اختياره . . .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 34 | علي العارفي الپشي