وليس في كلام السيد المذكور ما يدل على رجحان احتمال النيابة على احتمال عدمها وعلى مساواته إيّاه ، كي يحمل الكلام على النيابة في جميع الموارد ، إذ نيابة الشرط الثاني والثالث في الآية الشريفة ، ثبتت بالدليل الخاص إذ نيابة الامرأتين عن الثاني ثبتت بمنطوق الآية المباركة ، ونيابة اليمين عنه بالرواية ، ومورد الخلاف فيما إذا كان الشرط مطلقا .
في ثاني الوجوه
وقد استدل المنكرون ثانيا بأنه لو دل الشرط على الانتفاء عند الانتفاء لكانت الدلالة اما بالمطابقة ، واما بالتضمن ، واما بالالتزام . فالملازمة بين الملزوم واللازم واضحة ، لانحصارها فيها .
أما بطلان اللازم فلان الانتفاء عند الانتفاء ليس تمام الموضوع له ولا جزءه ، إذ هي موضوعة للثبوت عند الثبوت . وبين الاثبات المذكور والانتفاء المذكور بون بعيد ، فالمطابقة والتضمن ظاهران .
واما الالتزام فلانها مشروطة باللزوم العقلي كما بين العمى والبصر ، أو باللزوم العرفي كما بين حاتم والجود ، ولا ملازمة عقلا ولا عرفا بين الثبوت عند الثبوت ؛ وبين الانتفاء عند الانتفاء ، فإذا فات الشرط فات المشروط ، فليست الدلالة الالتزامية في البين .
فان قيل : لأيّ علة اشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم العقلي أو العرفي ؟
قلنا : يلزم أحد محذورين على تقدير عدم اشتراط اللزوم ، اما دلالة لفظ الواحد على المعاني غير المتناهية لو دل على جميع الخارج عن الموضوع له ، واما يلزم ترجيح بلا مرجّح لو دل على بعض الخارج عنه ، فدفعا لهذين المحذورين اشترط اللزوم فيها .
وقد أجيب عنه بمنع التالي ، إذ الشرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء