في المنطوق والمفهوم
[ المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم ]
قوله : المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم . . .
هذا التعبير أولى من التعبير بالمفاهيم ، إذ يشتمل هذا التعبير على المنطوق والمفهوم كليهما ، فقد رتب المصنف قدّس سرّه كتابه على مقدمة وثمانية مقاصد وخاتمة .
اما المقدمة ففي بيان أمور ثمانية ، وقد تقدمت في الجزء الأول ، وأما المقاصد الثمانية فهي :
المقصد الأول : في الأوامر ، وقد سبق أيضا فيه .
المقصد الثاني : في النواهي ، وقد تقدم أيضا .
المقصد الثالث : المنطوق والمفهوم .
المقصد الرابع : في العام والخاص .
المقصد الخامس : في المطلق والمقيد .
المقصد السادس : في الامارات .
المقصد السابع : في الأصول العملية .
المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والامارات .
وأما الخاتمة : ففي احكام الاجتهاد والتقليد .
[ مقدمة في تعريف المفهوم والمنطوق ]
ولا بد من تمهيد مقدمة كي تعان على بصيرة في المقصد وهو :
ان المفهوم والمنطوق قد عرف بتعاريف عديدة ، وقد عرف الحاجبي المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، وتبعه المحقق القمي في القوانين ، وقال المصنف رضى اللّه عنه المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه واستعماله هو حكم انشائي أو اخباري ، فالمنطوق إذا كان حكما انشائيا فالمفهوم حكم انشائي ، وإذا كان خبريا كان خبريا ، تستلزم خصوصية المعنى إيّاه