تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
في المنطوق والمفهوم

[ المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم ]

قوله : المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم . . . هذا التعبير أولى من التعبير بالمفاهيم ، إذ يشتمل هذا التعبير على المنطوق والمفهوم كليهما ، فقد رتب المصنف قدّس سرّه كتابه على مقدمة وثمانية مقاصد وخاتمة . اما المقدمة ففي بيان أمور ثمانية ، وقد تقدمت في الجزء الأول ، وأما المقاصد الثمانية فهي : المقصد الأول : في الأوامر ، وقد سبق أيضا فيه . المقصد الثاني : في النواهي ، وقد تقدم أيضا . المقصد الثالث : المنطوق والمفهوم . المقصد الرابع : في العام والخاص . المقصد الخامس : في المطلق والمقيد . المقصد السادس : في الامارات . المقصد السابع : في الأصول العملية . المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والامارات . وأما الخاتمة : ففي احكام الاجتهاد والتقليد .

[ مقدمة في تعريف المفهوم والمنطوق ]

ولا بد من تمهيد مقدمة كي تعان على بصيرة في المقصد وهو : ان المفهوم والمنطوق قد عرف بتعاريف عديدة ، وقد عرف الحاجبي المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، وتبعه المحقق القمي في القوانين ، وقال المصنف رضى اللّه عنه المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه واستعماله هو حكم انشائي أو اخباري ، فالمنطوق إذا كان حكما انشائيا فالمفهوم حكم انشائي ، وإذا كان خبريا كان خبريا ، تستلزم خصوصية المعنى إيّاه