بدون الأمر بها كما في موارد الجهل به قصورا ، أو في موارد نسيانه لأنهما رافعان لفعلية النهي وليسا رافعين لاصله ، فلا يثبت الأمر لئلا يلزم اجتماع الحكمين ( الوجوب والحرمة ) كما مر تفصيل هذا المطلب في الأمر العاشر ، لوجود الملاك فيها ، أي في الصلاة ، في مورد الاجتماع .
في المرجحات
قوله : وكيف كان ، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح . . .
فلا بد من ترجيح وجوب الصلاة على حرمة الغصب ، أو من ترجيح حرمة الغصب على وجوب الصلاة ، حتى يحكم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع على الأول ، ويحكم ببطلانها فيه على الثاني من المرجح الخارجي ، وإلا فلا ثمرة لهذا النزاع في الفقه الشريف .
و 9 قد ذكر المانعون لترجيح النهي على الأمر وجوها ثلاثة :
أولها : ان النهي أقوى دلالة من الأمر
، لأن المطلوب بالنهي هو الترك ، وهو يستلزم انتفاء جميع افراد المنهي عنه ، وإلا لما تحقق الترك . ولأن المطلوب بالأمر هو الايجاد ، أي ايجاد المأمور به ، وهو لا يستلزم ايجاد جميع افراده ، لأن المأمور به يتحقق في الخارج بتحقق الفرد الواحد ، فدلالة النهي بالعموم ودلالة الأمر بالاطلاق .
ولا ريب ان دلالة النهي اظهر ودلالة الأمر ظاهر ، فيقدم الأول على الثاني ، كما سيأتي في بحث العام والخاص .
فبالنتيجة : يرجح النهي على الأمر فيحكم بالبطلان في مورد الاجتماع .
لكن استشكل عليه : بأن دلالة النهي على انتفاء جميع الأفراد من جهة اطلاق متعلقه ببركة مقدمات الحكمة ، ولا تكون هذه الدلالة بالوضع ، كما أن دلالة الأمر على ايجاد الفرد الواحد من المأمور به من جهة اطلاق متعلقه بوسيلة مقدمات الحكمة ، وحينئذ يستويان في قوة الدلالة أو في ضعفها ، فلا ترجيح للنهي على الأمر