وعلى الأول يتعين الأخذ بالأهم المعلوم ، وإلا يرجع إلى المرجحات السندية أو الدلالية ان كان المرجح موجودا ، وإلا يحكم بالتخيير بينهما .
وعلى الثاني : يرجع إلى الأصول العملية ، لعدم الحكم الفعلي في الواقعة .
وعلى الثالث : يؤخذ بالحكم الفعلي ، ويطرح الحكم الاقتضائي ، كما لا يخفي .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 219
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٢١٩